الرئيسية
السياحه
المستثمرون
برنامج تنمية صعيد مصر
برنامج حياة كريمة
حوافز الأداء

 
الرئيسية > مكتب المحافظ > قرارات المحافظ
قرارات السيد المحافظ
قرار رقم (90) لسنة 2026

                                             قـــــــــــــــــــــرر

ماده (۱) : - مجازاة المتهم :-

-         فتحى ابو الحجاج ابو المجد محمد - فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية ابوشوشه   د/الثانية

-         بخصم ثلاثين يوماً من أجره

-         ابو بكر جاد حسانين وزيرى - فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية ابوشوشه        د/ الثالثة

-         بخصم خمسة ايام من أجره

-         محمد همام هلالی حسانين - مشرف الحوض بالوحدة الزراعية بناحية العمرة سابقاً وحالياً بالمعاش اعتباراً من 10/5/2024

-          بغرامة تعادل اجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته

-         احمد إبراهيم فراج محمود - رئيس الوحدة الزراعية بناحية العمرة سابقاً وحالياً بالمعاش اعتباراً من 23/8/2024

-         بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم ٤٠٣ لسنة ٣٣ جلسة 30/12/2025 ماده (۲) : - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

 صدر بديوان عام المحافظة

في      13   من شهر رمضان   سنة ١٤٤٧هـ

الموافق    3    من  شهر مارس  سنة 2026م




قرار رقم (89) لسنة 2026

       قـــــــــــــــــــــرر

مادة (1) ببراءة:-

۱-عبد الكريم رياض محمد بلال . مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى مما هو منسوب اليه                                         الدرجة : الأولى

. - تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الدعوى رقم ٥٨٩ لسنه ۳۳ ق جلسة ٢٠٢٥/١٢/٣٠

 مادة (۲) :على جميع الجهات المختصة تنفيذا لهذا القرار من تاريخ صدوره

صدر بديوان عام المحافظة

في      13    من شهر رمضان  سنة ١٤٤٧هـ

الموافق    3    من   شهر مارس   سنة 2026م




قرار رقم (88) لسنة 2026

                                 قـــــــــــــــــــــرر

مادة (1) يفوض كلاً من   :-

1- سامى أحمد فؤاد حسن علام - سكرتير عام محافظة قنا

2- أيمن السعيد محمد عبد الباقي - سكرتير عام مساعد محافظة قنا

 لمدة عام في الاختصاصات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸بالنسبة لمديريات الخدمات بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن التي يشغل ادارتها أو رئاستها من هم دون شاغلى الوظائف القيادية عدا ما ورد بنصوص المواد الآتية من القانون

۱ - البند رقم (۲) من المادة (٦٣ ) من القانون ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸ عدا الفقرة الأخيرة منه

۲ - البند رقم (۲) من المادة ( ٦٤ ) من ذات القانون

. - ما ورد بنص المادة ( ۷۱ ) من القانون ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸.

ماده (۲) : لا يجوز للسادة المذكورين بعالية تفويض غيرهم في هذه الاختصاصات . ماده (۳) :- ينتهى هذا التفويض بانتهاء المدة المحددة بالقرارات ارقام ٣٦٠ لسنه ٢٠٢٥ ، ٣١٩ لسنه ۲۰٢٤الصادر من وزاره التنمية المحلية او الاحاله للمعاش ايهما اقرب

 ماده (٤) : تلغى اية قرارات أخرى تخالف هذا القرار .

ماده (٥) .:. على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

صدر بديوان عام المحافظة

. في      13  من شهر رمضان   سنة ١٤٤٧هـ

الموافق    3    من   شهر مارس   سنة 2026م




قرار رقم (87) لسنة 2026

                                 قـــــــــــــــــــــرر

مادة (1):- يفوض السيد / أيمن السعيد محمد عبد الباقى سكرتير عام مساعد محافظة قنا لمدة عام الاختصاصات المخوله لنا بموجب قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه رقم ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸بالنسبة لديوان عام المحافظة والإدارات التابعة له عدا ما ورد بنصوص المواد الآتية من القانون

۱ - البند رقم (۲) من المادة (63) من القانون ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸ عدا الفقرة الأخيرة منه .

٢ - البند رقم (۲) من المادة ( ٦٤ ) من ذات القانون .

3 - ما ورد بنص المادة ( ۷۱ ) من القانون ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸.

ماده (۲) : لا يجوز للسادة المذكورين بعالية تفويض غيرهم في هذه الاختصاصات .

ماده (۳) :- ينتهى هذا التفويض بانتهاء المدة المحددة بالقرار رقم ۳۱۹ لسنه ٢٠٢٤ الصادر من وزاره التنمية المحلية او الإحالة للمعاش ايهما اقرب

ماده (٤) : تلغى اية قرارات أخرى تخالف هذا القرار .

ماده (٥) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

                                صدر بديوان عام المحافظة

 . في13من شهر رمضان  سنة ١٤٤٧هـ

الموافق    3من  شهر مارس  سنة 2026م

 




قرار رقم (86) لسنة 2026

قرر

مادة (١) : يفوض السيد / سامى أحمد فؤاد حسن علام - سكرتير عام محافظة قنا لمدة عام في الاختصاصات المخوله لنا بموجب قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه رقم ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸ بالنسبه لديوان عام المحافظة والادارات التابعه له عدا ما ورد بنصوص المواد الاتيه من القانون .

۱ - البند رقم (۲) من الماده (٦٣) من القانون ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸ عدا الفقره الاخيره منه

2- البند رقم (۲) من الماده ( ٦٤ ) من ذات القانون .

3- ما ورد بنص الماده (۷۱ ) من القانون ۱۸۲ لسنه ۲۰۱۸.

مادة (۲) : لا يجوز للسادة المذكورين بعاليه تفويض غيرهم في هذه الاختصاصات

ماده (۳) : ينتهى هذا التفويض بانتهاء مدة الندب المحدده بالقرار رقم ٣٦٠ لسنه ٢٠٢٥ الصادر من وزاره التنميه المحليه او الاحاله للمعاش ايهما اقرب

ماده (٤) : تلغى اية قرارات أخرى تخالف هذا القرار .

ماده (٥) : على جميع الجهات المختصها تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

صدر بديوان عام المحافظة

فى       13     من شهر     رمضان      سنة1447هـ

الموافق   3      من شهر     مارس        سنة 2026م




قرار رقم (85) لسنة 2026

قرر

مادة (١) -: يعدل قرار المحافظة رقم ٧٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تشكيل لجنة التظلمات من تقارير كفاية الأداء للموظفين بمديرية الزراعة بقنا والإدارات التابعة لها ليكون على النحو التالي :

1- مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة بقنا                        رئيسا

2- مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بقنا                                      عضواً

3- مدير عام شئون التعاون الزراعي بقنا                                         عضواً

4-عضو اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة                                         عضواً

للجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لانجاز أعمالها .

مادة (۲) :- تشكل أمانة فنية للجنة التظلمات بديوان عام مديرية الزراعة بقنا علي النحو التالي:-

1- مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الزراعة بقنا                               عضوا

2- رئيس قسم التقارير بمديرية الزراعة بقنا                                     عضوا

3-أحد العاملين بقسم التقارير بمديرية الزراعة بقنا                              عضواً

مادة (۳) : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام المحافظة
فى       13     من شهر     رمضان      سنة1447هـ

الموافق   3      من شهر     مارس        سنة 2026م




قرار رقم (84) لسنة 2026

قرر

مادة رقم (۱) : تشكل لجنة على النحو التالي :-

1 - مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة           رئيساً

٢ - مدير إدارة الفتوى والتشريع بديوان عام المحافظة                         عضواً

3- عضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة  عضواً

4- عضو من إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة                               عضواً

- للجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لانجاز أعمالها .

مادة رقم (۲) : تختص هذه اللجنة بحوكمة إجراءات التبرعات والمساهمات من الشركات وهيئات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية وأن يتم الإنفاق في الغرض والبنود المتفق عليه مع الشركات والجهات المتبرعة ولا يتم تغيير الغرض أو الإنفاق إلا في الحالات القصوى وبعد معرفة المتبرع وموافقته ، مع إعداد تقرير بذلك يعرض علينا .

مادة رقم (۳) :- علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام المحافظة

فى       13     من شهر     رمضان      سنة1447هـ

الموافق   3      من شهر     مارس        سنة 2026م




قرار رقم (83) لسنة 2026

قرر

ادة رقم (1) :- تشكل اللجان الآتية :-

أولاً :- مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمحافظة برئاستنا وعضوية كلا من :-

 

1- السيد / السكرتير العام                                                           رئيساً

٢ - السيد / السكرتير العام المساعد                                                عضوا

3- مدير عام الشئون المالية والإدارية                                             عضوا

4- مدير عام الشئون القانونية                                                       عضوا

5 - مدير إدارة التخطيط والمتابعة                                                  عضوا

٦- مختص حسابات الصندوق بديوان عام المحافظة                              عضوا

مادة رقم (۲) : يختص مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمحافظة بإدارة وتنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه وفقا لما ورد باللائحة المنظمة لذلك كلاً في حدود اختصاصه .

ثانياً : مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمراكز والمدن :-

١ - رئيس المدينة                                                                  رئيساً

2- سكرتير المدينة                                                                  عضوا

3-مدير الإدارة الهندسية                                                            عضوا

4- مدير التخطيط والمتابعة                                                         عضوا

5- عضو قانوني من الوحدة المحلية                                               عضوا

6 - مسئول حسابات الصندوق بالوحدة المحلية                                  عضوا

مادة رقم (۳ ) -: يختص مجلس إدارة صندوق الخدمة بالمراكز والمدن بتنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه وفقا لما ورد باللائحة المنظمة لذلك .

ثالثا : مجلس إدارة صندوق الخدمة بالقرى :-

1 - رئيس القرية                                                                   رئيساً

2- سكرتير القرية                                                                  عضوا

3-مسئول التخطيط                                                                 عضوا

4- مسئول حسابات الصندوق بالقرية                                             عضوا

مادة رقم (٤) :- يختص مجلس إدارة صندوق الخدمة بالقرية بتنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه وفقا لما ورد باللائحة المنظمة لذلك

مادة رقم (٥) : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام المحافظة

  فى       13   من شهر  رمضان  سنة1447هـ

الموافق   3    من شهر  مارس    سنة 2026م




قراررقم (82) لسنة 2026

قرر

مادة (1) : يعدل المقترح السابق المرفق بقرار المحافظة رقم 503 لسنة 2025والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/11/2025 بشان تقسيم المناطق التى بها اماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لاحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 (بالنسبة لمركزى قنا ونجع حمادى ) ليكون وفقا لما انتهت اليه لجان حصر المناطق التى بها اماكن مؤجرة لغرض السكنى المرفقه بهذ القرار والمعتمدة من السيد السكرتير العام بتاريخ 28/2/2026.

مادة (2) : يعمم هذا القرار على كافة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة .

مادة (3) : على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة ويعمل به من تاريخ نشرة .

                       صدر بديوان عام المحافظة

فى 13 من شهر رمضان سنة 1447هـ

الموافق 3 من شهر مارس سنة 2026م




قراررقم (81) لسنة 2026

قرر

مادة (1) يفوض السيد / ياسر احمد محمد حمادى –القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة ندبا لمدة عام فى الاختصاصات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية عدا ماورد بنصوص المواد الاتية من ذات القانون .

البند رقم (2) من المادة (63) من القانون عدا الفقرة الاخيرة منه .

البند رقم (2) من المادة (64) من ذات القانون .

ماورد بنص المادة (71) من ذات القانون .

مادة (2) :- ينتهى هذا التفويض بانتهاء المدة المحددة بقرار التعين او انتهاء مده التفويض ايها اقرب .

مادة (3) :- تلغى ايه قرارات اخرى تخالف هذا القرار .

مادة (4) :- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدورة

   صدر بديوان عام المحافظة

فى 8 من شهر رمضان سنة 1447هـ

الموافق 26 من شهر فبراير سنة 2026م




  عودة الى الصفحة الرئيسية
1 - 10 Next
تم النشر على مسئولية محافظة قنا بالتعاون مع شركة انفورماتيك