قــــــــــــرر
(۱) اولا : تشكل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام وعضويه كلا من:-
١ - السيد / رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا
٢ - السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا
٣ - السيد / مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة
٤. السيد / مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة
ه. السيد / مدير ادارة المراجعه الداخلية والحوكمة بالمحافظة
٦. السيد / مدير ادارة البيئة بالمحافظة
7. السيد / مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة
. وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً اعمالها
ثانيا : تشكل لجنة فرعية بكل الوحدة المالية عبر السلة السيد رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص وعضويه كلا من :
1. السيد / نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص
٢. السيد / ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز والمدينة المختص
3. السيد / مدير ادارة التضامن الاجتماعى بالمركز والمدينة المختص
٤. السيد / عضو الشئون المالية والادارية بالمركز والمدينة المختص
ه. السيد / عضو الشئون القانونية بالمركز والمدينة المختص
٦. السيد / عضو المراجعه الداخلية والحوكمة بالمركز والمدينة المختص
7.السيد / عضو ادارة البيئة بالمركز والمدينة المختص
8 .الساده / رؤساء الوحدات القروية بنطاق الوحدة المحلية
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لإنجاز اعمالها
مادة رقم (۲) تختص تلك اللجان بالاتي :
.١ قيام اللجان الفرعية بحوكمة سيارات الكسح من خلال وضع مقترح لتسعير نقله الكسح بالقرى والنجوع والاماكن التى لا يوجد بها خدمه الصرف الصحى مع مراعاه السعر العادل والوضع الاقتصادي والاجتماعى بتلك الاماكن على أن تنتهى اللجان الفرعيه من اعمام ورفع التسعير الى اللجنة العليا بالمحافظة خلال اسبوع من تاريخه
.٢ قيام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتواجد سيارات الكسح بالقرى والاماكن التي لا يوجد بها خدمه الصرف الصحى لاداء الخدمة .
.۳ قيام اللجان الفرعية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتحديد نقاط صرف قريبة للصرف عليها مجانا وبدون مقابل لعدم زيادة الاعباء على المواطنين .
4- قيام اللجنة العليا بدراسة مقترح الاسعار المقدم من اللجان الفرعية ووضع التصور النهائى للتسعير وعرضه علينا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه ، ومتابعه اعمال اللجان الفرعيه ووضع مقترح للضوابط والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المخالفين
مادة (۳) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدر بديوان عام المحافظة
فى 16 من شهر محرم سنة 1448هـ
الموافق 1 من شهر يونيه سنة 2026