الرئيسية
السياحه
المستثمرون
برنامج تنمية صعيد مصر
برنامج حياة كريمة
حوافز الأداء

 
الرئيسية > مكتب المحافظ > قرارات المحافظ > قرارات السيد المحافظ > قرار رقم (67) لسنة 2020

عنوان القرار

قرار رقم (67) لسنة 2020  

نبذة عن القرار

ماده (1) :- تسرى قرارات التفويض الصادرة من السلطة المختصة والمنتهية بالقرار رقم 577/2019م للسادة : - السكرتير العام , السكرتير العام المساعد , رؤساء المدن , مديري مديريات الخدمات أي كان تاريخ صدروها طالما لم يصدر قرار الغاء لهذه القرارات .
ماده (2) :- تسرى احكام الكتب الدورية والتعليمات والفتاوى والآراء الواردة والصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن تنظيم استخدام وقت العمل الرسمي وتحسين ظروف العمل والاجازات للموظفين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وتوابعها فى نطاق المحافظة .
ماده (3) :- تكون مواعيد العمل ومواقيته بالنسبة للموظفين فى الجهات التي تعمل سته أيام فى الاسبوع سواء فى حاله استخدام جهاز البصمة أو السجلات الآتي :-
1- تكون أيام العمل فى الاسبوع من يوم السبت الى يوم الخميس من كل أسبوع ز
2- تكون مواقيت العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر لجميع الموظفين عدا الآتي :-
أ‌- الموظفين شاغلي وظائف المجموعات الحرفية والخدمات المعاونة .
ب‌- الموظفين من ذي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديريه التضامن الاجتماعي .
ت‌- الموظف الذى لديه ولد من ذي الإعاقة الحاصل على شهادة التأهيل من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديريه التضامن الاجتماعي .
ث‌- يصرح لجميع الموظفين المسيحيين بالحضور الساعة العاشرة كل يوم أحد عدا أيام الاحد فى شهر رمضان وايضا الموظفين فى المدراس أي كانت وظائفهم خلال فتره الدراسة .
3- تكون مواقيت العمل للموظفين شاغلي المجموعات الحرفية والخدمات المعاونة من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .
4- تخفض ساعات العمل للموظفين من ذي الإعاقة , والموظف الذى لديه ولد من ذي الإعاقة بمقدار ساعه فى الانصراف قبل زملائهم من غير ذي الإعاقة .
5- تكون مواعيد الانصراف للسيدات الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا منعا للتكدس.
6- على الجهات التي تستخدم جهاز البصمة أن تقوم بضبط الجهاز على المواعيد المحددة فى هذا القرار والعمل على صيانته الدورية حفاظا على المال العام .
7- يعفى من التوقيع شاغلي الوظائف القيادية بصفه أصليه أو من صدرت لهم قرارات من السلطة المختصة بالتكليف او الندب أو الالحاق أو بأى صفه لشغل الوظيفة القيادية تنفيذا لقرار السطلة المختصة .
8- بالنسبة للأطباء والفنيين فقط المخاطبين بقانون المهن الطيبة رقم 14/2014م وبعد موافقه مدير مستشفى ومدير المديرية وهى السلطة تقديريه لهم وذلك حسب وضه كل مستشفى فى عدد الاطباء والفنيين وبعد اكتمال النصاب القانوني لساعات العمل الأساسية يطبق عليهم نظام النوبتجيات والسهر فى الايام الخالية وذلك لمواجهه العجز فى هذه التخصصات على مستوى المحافظة وذلك لحسن سير العمل وانتظامه على النحو التالي :
أ – يجوز تشغيل الاطباء والفنيين فقط المخاطبين بقانون المهن الطبية رقم 14/2014م فى حاله تقدمهم بطلب للعمل فى الاسبوع لمدة ثلاثة أيام بواقع 12 ساعة يوميا عمل أساسي مع عدم الاخلال بالنصاب القانوني من النوبتجيات والسهر طبقا لما هو وارد بالجدول رقم "2" المرافق لقانون المهن الطبية 14/2014م وتعديلاته ولائحته التنفيذية فى الايام الخالية من العمل الأساسي .
ب - يجوز تشغيل الاطباء والفنيين فقط المخاطبين بقانون المهن الطيبة رقم 14/2014م فى حاله تقدمهم بطلب للعمل في الاسبوع لمدة يومين بواقع 18 ساعة يوميا عمل أساسي مع عدم الاخلال بالنصاب القانوني من النوبتجيات والسهر طبقا لما هو وارد بالجدول رقم "2" المرافق لقانون المهن الطبية 14/2014م وتعديلاته ولائحته التنفيذية فى الايام الخالية من العمل الأساسي .
ج‌- تقع مسئوليه تنفيذ البندين (أ , ب ) على السيد / مدير مستشفى ونتائبه في الفترة , ولى السيد / النائب الإداري فى الفترة المسائية ويتم مسائلتهم فى حاله وجود أى خلل اثناء المرور المفاجئ من أي جهة رقابية داخليه بالإضافة الى الاطباء الذين يثبت مخالتهم ذلك .
9- بالنسبة لمواعيد العمل للموظفين بمراكز الشباب التابعه لمديرية الشباب والرياضه بقنا تكون كالآتي :-
أ – تكون مواعيد العمل بهذه المراكز من اول مايو وحتى أخر سبتمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر مساءاً .
ب- تكون مواعيد العمل بهذه المراكز من أول اكتوبر وحتى أخر ابريل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءاً .
ح‌- على أن يتم توزيع الموظفين بهذه المراكز بمعرفه مجلس الادارة وأن تكون جميع الهيئات الشبابية والرياضية تعمل خلال العطلات الرسمية ويتم تبديل ذلك بأيام راحات خلال الاسبوع بموجب محضر مجلس الادارة .
ماده (4) :- مواعيد العمل ومواقيته بالنسبة للموظفين فى الجهات التي تعمل خمسة أيام فى الاسبوع سواء فى حاله استخدام جهاز البصمة أو السجلات الآتي :-
1- تكون أيام العمل في الاسبوع من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع .
2- تكون مواقيت العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر لجميع الموظفين عدا الآتي :-
أ‌- الموظفين شاغلي وظائف المجموعات الحرفية والخدمات المعاونة .
ب‌- الموظفين من ذي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديريه التضامن الاجتماعي .
ت‌- الموظف الذى لديه ولد من ذي الإعاقة الحاصل على شهادة التأهيل من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمديريه التضامن الاجتماعي .
ث‌- يصرح لجميع الموظفين المسيحيين بالحضور الساعة العاشرة كل يوم أحد عدا أيام الاحد في شهر رمضان وايضا الموظفين في المدراس أي كانت وظائفهم خلال فتره الدراسة .
3- تكون مواقيت العمل للموظفين شاغلي المجموعات الحرفية والخدمات المعاونة من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر .
4- تخفض ساعات العمل للموظفين من ذي الإعاقة , والموظف الذى لديه ولد من ذي الإعاقة بمقدار ساعه فى الانصراف قبل زملائهم من غير ذي الإعاقة .
5- تكون مواعيد الانصراف للسيدات الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يوميا منعا للتكدس.
6- على الجهات التي تستخدم جهاز البصمة أن تقوم بضبط الجهاز على المواعيد المحددة في هذا القرار والعمل على صيانته الدورية حفاظا على المال العام .
7- يعفى من التوقيع شاغلي الوظائف القيادية بصفه أصليه أو من صدرت لهم قرارات من السلطة المختصة بالتكليف او الندب أو الالحاق أو بأي صفه لشغل الوظيفة القيادية تنفيذا لقرار السطلة المختصة .
ماده (5) :- بشأن العمل بمديرية التربية والتعليم :-
1- يلغى قرار السلطة المختصة الخاص بمديرية التربية والتعليم الصادر برقم 562 /2016م
2- يعتمد يوم السبت من كل أسبوع عطلة أسبوعية للموظفين والمعلمين بمديرية التربية والتعليم وإداراتها ومدارسها إسوة ببقية المحافظات .
3- يستمر العمل بالمذكرة المتضمنة موافقة السلطة المختصة بتاريخ 24/2017م على ضم المدراس التي تعمل فترتين أثناء الدراسة الى فترة واحدة اثناء العطلة الصيفية .
4- يتم العمل والالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عند حساب أحقية الموظفين والمعلمين في صرف المكافآت والبدلات والحوافز والجهود غير العادية التي يستحقها الموظف والمعلم خلال الشهر والتي صدر بها قانون أو قرارات من رئيس مجلس الوزراء أو اقرارات وزارية أو قرارات من السلطة المختصة .
5- يجب تواجد اعضاء ومشرفي الادارات التي يتصل عملها بالموظفين بديوان عام المديرية والادارات التعليمية والتي تقدم خدمات يومية بالعمل طوال الاسبوع ويتم ذلك بالتناوب بينهم في العطلة الاسبوعية بين يومي الخميس والسبت ويكون رئيس القسم او المسئول عن الوحدة مسئول عن تنظيم العمل في هذا الشأن ولا يجوز تجميع هذه الراحات .
ماده (6) :- تكون مواعيد العمل بالمدراس كالآتي :-
1- لا توجد تأخيرات نهائيا للموظفين بالمدراس إداريين , معلمين , عمال ....الخ
2- تكون أيام العمل من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل |أسبوع للمدارس التي تعمل بنظام اليوم الكامل ( الفترة الواحدة ) الرسيمة الحكومية , الرسمية عربي , الرسمية لغات , المدراس الخاصة .
3- المدارس الخاصة ذات اليوم الكامل التي تتعطل فيها الدراسة أي يوم في الاسبوع غير السبت لا تتعطل الدراسة فيها يوم السبت ويكون مجموع أيام العمل الفعلية خمسة أيام ز
4- تكون أيام العمل من يوم السبت الى يوم الخميس من كل أسبوع للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين .
5- لا يجوز للموظفين والمعلمين بالمدراس الانصراف قبل المواعيد المحددة في هذا القرار حتى في حاله خلو الجدول من الحصص .
6- لا يتم تطبيق مواعيد الحضور والانصراف في شهر رمضان على العمل بالمدارس
7- العطلة الصيفية للتلاميذ فقط ولا تسرى على الموظفين والمعلمين أي كانت وظائفهم
8- يعتبر التخلف عن الحضور الطابور مخالفة ادارية تستوجب التحقيق ولا تسرى نشأنها القواعد المعمول بها في حساب التأخيرات وقفا لما ورد بسلسلة الفتاوى والاحكام القانونية والادارية .
9-  تحصل الموظفات بمدارس الفترة الواحدة فقط على فترة رضاعه فى نهاية اليوم وبما لا يؤثر على انتظام العمل وهى سلطه تقديرية لمدير المدرسة .
أولا :- بالنسبة للمدارس التي تعمل فترة واحدة كالتالي :-
1- تكون مواعيد الحضور والانصراف لعمال الخدمات المعاونة والحرفية من الساعة 7.00 صباحا حتى الساعة 3.00 مساءاً
2- يبدا الطابور من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 8.00 صباحا
3- تكون مواعيد الحضور والانصراف بالنسبة للمعلمين ومن في حكمهم من الساعة 7.30 صباحا لحضور الطابور حتى الساعة 2.30 بعد الظهر .
4- تكون مواعيد الحضور والانصراف للإداريين من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا .
ثانيا :- بالنسبة للمدارس التي تعمل فترتين كالتالي :-
الفترة الصباحية :-
1- تكون مواعيد الحضور والانصراف لعمال الخدمات المعاونة والحرفية من الساعة 7.00 صباحا حتى 1.00 ظهرا
2- يبدا الطابور من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 8.00 صباحا
3- تكون مواعيد الحضور والانصراف بالنسبة للمعلمين ومن في حكمهم من الساعة 7.00 صباحا لحضور الطابور حتى الساعة 1.00 الظهر .
4- تكون مواعيد الحضور والانصراف للإداريين من الساعة 7.00 صباحا حتى الساعة 1.00 ظهرا .
الفترة المسائية  :-
تبدأ مواعيد الحضور والانصراف لجميع الموظفين والمعلمين بالمدراس من الساعة  1.00 ظهرا حتى نهاية الفترة .
ماده (7) :- بشأن مواعيد العمل خلال شهر رمضان:-
1- تكون مواعيد لجميع الموظفين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة  1.00 ظهرا عدا ( الموظفين بمكتب السيد / المحافظ , السكرتير العام , السكرتير العام المساعد, والمدراس . المستشفيات , مكاتب الصحة , الجهات المتصل عملها بالجمهور مباشرة , أى جهة تحددها السطلة المختصة ) .
2-  لا يجوز التصريح بالتأخير للموظفين المسيحيين أيام الاحد فى شهر رمضان الى الساعة العاشرة نظرا لتخفيض وقت الانصراف .
3- لا يجوز حصول العاملين على التصاريح الشخصية خلال شهر رمضان .
ماده (8) :- بشأن مدة الرضاعة ووقت منحها :-
تضمن قانون الطفل رقم 12/1996 والمعدل بالقانون رقم 126/2008م وايضا قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016م تخفض ساعات العمل للموظفة التي ترضع طفلها لمدة عامين بمقدار ساعه مع مراعاه الضوابط الآتية :-
1- تخفض ساعات العمل للرضاعة  بمقدار ساعه واحدة
2- فترات الرضاعة غير محددة بعدد الاطفال
3- تكون مواعيد الانصراف للموظفات في الفترة الصباحية قبل زميلاتهن الغير مرضعات بمقدار ساعه وبما لا يؤثر في حسن سير العمل وانتظامه .
4- عدم منح الموظفات المرضعات في الفترة المسائية ساعه لإرضاع أطفالهن .
5- تلغى فترة الرضاعة خلال شهر رمضان لجميع الموظفات .
6- تلغى فترة الرضاعة يوم الاحد للموظفات المسيحيات .
7- لا يجوز الجمع بين التصاريح الشخصية وساعات الرضاعة خلال فترة الرضاعة .
8- لا يجوز خروج الموظفات المرضعات من مقر العمل الا بعد التوقيع فى خانه الانصراف أو البصمة , وفى حاله ترك محل العمل بدون ذلك يتم التقفيل فى خانه الانصراف وتحال للتحقيق ولا يعتد بميزه خروجها من العمل بسبب الرضاعة .
9- لا يجوز للموظفات المرضعات اثناء العمل في النوبتجيات او السهرات المطالبة بفترة رضاعه وفى حاله منحها تخصم من الوقت المحدد ومن القيمة المالية المحددة للنوبتجيات او السهرات مع تكليف من يقوم بالعمل خلال هذه الفترة .
ماده (9) :- بشأن عمل المرأة الحامل :-
1- تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل سواء كانت تعمل بصفه دائمه أو بطريق التعاقد المؤقت ساعه على الاقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل وذلك بعد الانتهاء من عملهن وقبل زميلاتهن الغير حوامل .
2- لا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل اضافية بداية من الشهر السادس وحتى نهاية سته اشهر من تاريخ الولادة ولا يجوز منحها أجرا إضافيا .
3- يتم اثبات الحمل من الشهر السادس بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بناءا على طلب من العاملة .
ماده (10) :- بشأن التصاريح الشخصية  :-
1- الموافقة على منح التصاريح جوازيه لرئيس الجهة.
2- يجوز حصول العامل على التصاريح شخصية اثناء وقت العمل ( إي بعد التوقيع حضوراً في السجلات بالصمة) وبما لا يتجاوز ثلاث ساعات يوميا بحد أقصى فى المرة الواحدة للضرورة وبحد أدنى لا تقل عن ساعه في اليوم .
3- يجوز حصول الموظف على تصريح بحد اقصى ربع ساعه قبل التوقيع حضور وعلى أن يتم تسليمه لمسئول الدفتر أو جهاز البصمة حتى الساعة 8.45 صباحا وتحت مسئولية الرئيس المفوض بالاعتماد ولا تقل درجته عن مدير عام .
4- عدد التصاريح المصرح بها للموظف في الشهر غير محدده بالكتب الدورية وهى سلطه تقديرية لمدير الجهة .
5- يحسب مجموع ساعات التغيب ويخصم كل سته ساعات بيوم من الاجازات الاعتيادية للعام الحالي اولا ثم من الرصيد السابق إن وجد وفى حدود المسموح به قانونا (60 يوما ) للموظفين بالجهات التي تعمل ستة أيام في الاسبوع , ويخصم كل سبع ساعات بيوم من الاجازات الاعتيادية  للموظفين بالجهات التي تعمل خمسة أيام فى الاسبوع .
6- في حالة عدم وجود إجازات اعتيادية يتم احالته للشئون القانونية .
7- ترحل من شهر الى شهر خلال سنه الاجازات ما زاد عن الخصم .
8- لا يجوز الحصول على تصاريح شخصية للعاملين المسيحيين يوم الاحد .
ماده (11) :- بشأن إنشاء السجلات :-
1- تكوت إدارة قسم السكرتارية أو الشئون  الادارية أو الشئون المقر أو شئون الديوان كلا طبقا لمسماه الوظيفي مسئولة عن هذه السجلات أو جهاز البصمة ويكون التوقيع بشخص الموظف او ببصمته .
2- تنشأ  سجلات او كشوف لأثبات الحضور والانصراف أو باستخدام جهاز البصمة وسجلات لأثبات خطوط سير وسجلات للتصاريح الشخصية وسجلات للتأخيرات وسجلات بدل الراحات والعمل في العطلات الرسيمة والاسبوعية  او تسجيلها على جهاز البصمة في حاله استخدامه .
3- التزام كافة الجهات التي بها أجهزة البصمة باستخدامها في كل ما ورد بهذه المادة .
4- يكون جهاز البصمة او سجلات شاغلي وظائف كبير بدرجة مدير عام مستقلة عن باقي العاملين .
5- لا يجوز الاعتداد بتوقيع الموظف عن طريق كارت البصمة ولا توجد استثناءات في ذلك نهائيا .
6- يتم تسجيل الاجازات بأنواعها والتـأخيرات والتصاريح الشخصية وخطوط السير والمأموريات على جهاز البصمة ويكون مسئول عن ذلك مسئول السجلات أو الجهاز الموضحة بالبند رقم (1)  من هذه المادة .
7- ترفع سجلات او كشوف اثبات الحضور في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا وايضا يتم ضبط جهاز البصمة على ذات المواعيد هذه .
8- تنشأ سجلات التأخيرات ويوقع فيها الموظف من الساعة الثامنة وسته عشر دقيقه صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف فقط ( إي لمدة ربع ساعه فقط ) أو يتم ضبط جهاز البصمة على هذه المواعيد .
9- تحسب التأخيرات بواقع كل ستون دقيقه تأخير يتم خصم يوم مقابلها من الاجازات العارضة أولا ثم من الاجازات الاعتيادية وفى حالة عدم وجود اى اجازات يتم احالة الموظف للشئون القانونية وعلى إن ترحل من شهر الى شهر داخل سنه الاجازات ما زاد عن الخصم .
10- تنشأ سجلات لأثبات حضور وانصراف الموظفين المكلفين بأعمال إضافية مقابل الحصول على اجر إضافي بعد مواعيد العمل الرسمية أو يتم ضبط جهاز البصمة ولا يقل عدد ساعات العمل الإضافي عن 45 ساعه شهريا .
11- يكون المعاون الإداري بالجهة المسئول عن جهاز البصمة أو السجلات المشار اليها مسئول مسئولية مباشرة عن البصمة الموظف  أو التوقيع في السجلات المشار اليها في هذه المادة ويلزم بتحرير بيان يومي يسلم لمسئول الاجازات متضمنا اسماء الموظفين الغائبين ومن هم في اجازات فقط يوميا, كما يحرر بيان فى نهاية كل شهر بالتأخيرات والتصاريح الشخصية لمن أكمل الساعات القانونية للخصم ويرحل ما زاد على الخصم .
12- يكون المعاون الإداري بالجهة من الموظفين شاغلي المجموعة المكتبية أو طبقا لبطاقة وصف الوظيفة .
13- في حالة تعطل جهاز البصمة على المسئول إن يحرر مذكرة في ذات وقت حدوث العطل وعرضها على مدير الجهة وابلاغ الشركة أو المسئول الفني عن تصليح الجهاز ويتم استخدام السجلات فى التوقيع لحين تصليح جهاز البصمة .
 
ماده (12) :- بشأن العمل فى الجهات المتصل عملها بالجمهور :-
- تعتبر الاقسام الموضحة بعد فى الجهات التي تعمل خمسة أيام فى الاسبوع عملها متصل  بالجمهور مباشرة وتقوم بالعمل ايام السبت من كل اسبوع ويعتبر يوم عمل رسمي لا يمنح الموظف بدل راحة عنه او اجر مضاعف واذا لم يحضر الموظف يوم السبت من كل اسبوع يعتبر انقطاع عن العمل ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وهذه الاقسام هي :-
1-  مناطق النظافة                            2- الحملة الميكانيكية
2- إعمال البساتين والقسم الزراعي         4- الادارة الهندسية
   5- العاملون في مشروع البوتاجاز ومشروع سوق الجملة     6- الطرق
      7-مناديب الوحدة المحلية الذين يعملون بالمخابز ومنافذ توزيع الخبز والسوبر ماركت            والبسمة والكورنيش أو مفتش التموين    8- الموظفين المنتدبين لإدارات المرور              المختلفة .
9-الموظفين بمواقف سيارات الاجرة بالمدينة
10-الموظفين بقسم الانارة بالوحدة           11- العاملين بمشروعات الامن الغذائي
12-اى جهات او إدارات او مشروعات اخرى تستجد يكون عملها متصل بالجمهور
• يسرى على هؤلاء الموظفين ما يسرى على الموظفين بالجهات التي تعمل سته ايام في الاسبوع في مواعيد الحضور والانصراف .
• يجب إخطار مديرية التنظيم والادارة في حالة إضافة إى أقسام أو إدارات من إي جهة  في نطاق المحافظة مع تحمل الجهة مسئولية عدم الابلاغ
ماده (13) :- بالنسبة للموظفين المكلفين بمأمورية أو خط سير يتبع الاتى :-
1- يجب أن يكون منح الموظف خط سير لقضاء مصلحة لمصلحة العمل .
2- يجب أن يعتمد خطاب المأمورية أو خط السير من درجة مدير عام على الاقل وأن يكون مفوض تفويضا كتابيا ويبصم بخاتم شعار الجمهورية في حالة السفر خارج المحافظة .
3- على الموظف المكلف بمأمورية أو خط سير إن يقدم في نهايتها تقريراً بما تم انجازه والمعوقات التي صادفته في تنفيذها إن وجدت ويعتمد من رئيسه المباشر ويقدم للرئيس الاعلى .
ماده (14) :- بالنسبة ضوابط الخروج من العمل :-
1- تنفيذاً لقانون الادارة المحلية رقم 43/1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالمواد أرقام 26, 29,44,72 منه والمواد أرقام 51, 52 من لائحته وقانون الخدمة المدينة رقم 81/2016م بالنسبة لمديري الادارات الخدمية بالمراكز والمدن وايضا رؤساء الفروع بالقرى عدم ترك محل العمل الا بخط سير او خطاب مأمورية معد مسبق من مدير المديرية او رئيس المدينة او رئيس القرية كلا في اختصاصه .
2- لا يجوز خروج الموظفين من مقر العمل الا بخط سير ويكون محدد المدة أو تصريح شخصي وأن يكون التصريح محدد بدايته ونهايته .
3- فى حاله خروج الموظف بدون خد السير او التصريح الشخصي اثناء وقت العمل يتم اثبات ذلك بمذكرة تحرر بمعرفة المتابع ويتم التوقيع عليها من المسئول بالجهة ويتم التقفيل في خانة الانصراف في نهاية يوم العمل ويحال التحقيق .
4- لا يجوز للموظف المصرح له بخط سير او تصريح شخصي مغادرة مقر العمل الا بعد اثباته بالسجل المعد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يحال للتحقيق ولا يعتد باي منهما عدا خطوط سير ادارات التفتيش أو المتابعة او الرقابة او التوجيه كل طبقا لمسماه الوظيفي تكون سجلاتهم مستقله نظرا لطبيعة عملهم الخاصة واي ادارة تراها السلطة المختصة او من تفوضه .
5- يكون خروج الموظفين للتامين الصحي او اللجنة الطيبة بخط سير .
ماده (15) :- بالنسبة للموظفين الحاصلين على تقارير طبية بعمل خفيف :-
بناءا على ما تضمنه منشور الهيئة العامة للتامين الصحي / الادارة المركزية للجان الطبية رقم 9/2013م :- 
1- إن تقارير الحالة المرضية لتوصيف الاعمال لا تزيد عن كونها توصية غير ملزمة لجهه العمل ولا يتم بموجبها انقاص ساعات عمل يومية او ايام عمل اسبوعية او تغيير نصاب قانونى او وظيفي للموظف .
2- إن سلطة الاعفاء من أي عمل إضافي هي سلطة مطلقة للسلطة المختصة او من تفوضه ويراعى فيها في المقام الاول احتياجات وصالح العمل ومدى تناسب العدد المتاح من الموظفين مع حجم العمل بالجهة .
3- تجدد سنويا الموافقة الطبية .

ماده (16) :- بشأن العمل أيام العطلات :-
- بالنسبة للموظفين المكلفين من اداراتهم بالعمل ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الاسبوعية يكون ذلك بالتناوب بين جميع الموظفين وعلى أن يمنح عوضا على ذلك عن كل يوم عمل يوم اجازة او مقابل نقدى وذلك في اضيق الحدود ولضرورات العمل ولا يجوز تجميعها من شهر الى شهر حيث ان هذا يخالف ما قصده المشرع من منح الموظف بدل راحة واذا لم يحضر الموظف يعتبر انقطاع عن العمل ويتم اتخاذا لإجراءات القانونية حياله .
- يستحق الموظف المقابل النقدي عن العمل في ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الاسبوعية كما لو كان قائما بالعمل فعلا من اجر وظيفي ومكمل دون الالتزام بالأجر المقرر فى 30/6/2015م كتاب مديرية التنظيم والادارة بقنا رقم 19/1/2019م المرسل للديوان العام / الموارد البشرية – الاستحقاقات .
ماده (17) :- بالنسبة للموظفين المرشحين للدورات التدريبية :-
1- تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل .
2- يعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل .
3- يعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته وتتولى السلطة المختصة احالته الى التحقيق .
4- يستحق الموظف كامل اجره خلال فترة التدريب .
5- يتعين على الموظف الانضباط فى التدريب واجتياز نسبة النجاح المقررة وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج اذا كان التحاقه بناء على طلبه .
6- الموظف الذى يرغب في الترشيح لدورة تدريبية خاصة ( داخلية أو خارجية ) بخلاف ما تفتضيه مصلحة العمل تخصم ايام الدورة التدريبية من اجازته الاعتيادية ان كان له محل او تعتبر بدون اجر .
7- لا توجد تأخيرات خلال ايام الدورة التدريبية لجميع الموظفين وكذا الموظفين المسيحين عن يوم الاحد .
ماده (18) :- بشأن العمل بنظام الورديات :-
- يلزم التوسع في استخدام اسلوب الورديات وزيادة منافذ توزيع الخدمات بالاستفادة بالعمالة الزائدة التي توجد فى بعض الوحدات مما يؤدى الى عدم اللجوء لاستخدام نظام النوبيجيات وايضا عدم طلب منح الموظف مقابل نقدى او بدل راحة .
ماده (19) :- بشأن نظام النوبتجيات بالجهات عدا المستشفيات والوحدات الصحية :-
1- يكون اعفاء الموظفين من ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على ما يثبت ذلك من الجهات المختصة او على تقارير طبية من القومسيون الطبي بالإعفاء من النوبتجيات سلطة تقديرية لمدير الجهة في تحديد مدى تأثير الاعاقة على عمل النوبتجيات ومدى قدرته على اداء العمل .
2- يكون المعاون الإداري " المسئول عن الحضور والانصراف " مسئول مسئولية كاملة عن توزيع النوبتجيات وأن يكون متواجد عند تسليم وتسلم النوبتحيات في نهاية وبداية كل فترة .
3- يعمل بنظام النوبتجيات خلال ايام الاسبوع بين عمال الجهة شاغلي المجموعة الحرفية والخدمات المعاونة فى الفترة المسائية والتي تبدا من بعد مواعيد الانصراف للموظفين من الجهة وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي لحراسة الجهة وفروعها والحملة الميكانيكية ان وجدت والحفاظ على ما بهما وتأدية الاعمال المطلوبة لاستمرار العمل .
4- يكون نظام النوبيجيات في العطلة الاسبوعية او في ايام العطلات والاعياد الرسمية صباحا على فترات تبدا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي لأيام العمل الرسمية .
5- تكون فترة النوبتجية مدتها 8 ساعات فى الفترة الواحدة بعد مواعيد الانصراف .
6- يحصل الموظف الذى سيقوم بالنوبتجية في العطلة الاسبوعية او فى ايام العطلات والاعياد الرسمية راحة من العمل فى اليوم التالي او يمنح عوضا عن ذلك مقابل نقدى وذلك فى اضيق الحدود ولضرورات العمل ولا يجوز تجميعها من شهر الى شهر الا فى حالة الضرورة القصوى حيث ان هذا يخالف ما قصده المشرع من منح الموظف بدل راحة ويعتبر تخلف عن التواجد فى هذا اليوم انقطاعا عن العمل بدون اذن .
7- لا يجوز تكليف الموظف الذى ادى عمله فى الفترة الصباحية واستمر فى النوبتجية فى ذلك اليوم ان يستمر فترة اخرى الا للضرورة وهى سلطة تقديرية لمدير الجهة .
8- يعد سجل لبيان النوبتجيات خلال الاسبوع مقدما وموضحا به اسم الموظف القائم بالنوبتجية و ابلاغه وتوقيعه بالعلم ولا يجوز تعديلها او تبديلها بعد التوقيع عليها بالعلم الا بطلب كتابي وموافقة مدير الجهه
9- يجب على الموظف القائم بالنوبتجية ان يوقع حضور وانصراف فى السجل المعد للنوبتجيات او على جهاز البصمة ان وجد , ولا يجوز له التوقيع فى صباح اليوم التالى فى السجل الخاص بتوقيع الموظفين الغير مكلفين بالنوبتجيات ثم ينصرف ويتم تسجيل كلمة بدل راحة فى خانتى الحضور والانصراف او على جهاز البصمة .
10- يتاكد المعاون الادارى بالجهه من توقيع الموظف الذى سيقوم بالنوبتجية فى اليوم السابق له مباشرة ويتولى الاشراف على اعمال النوبتجية والتاكد من وجود الموظف بها .
11- على الموظف المكلف بالنوبتجية فى حالة طلبة اى اجازة ان يتقدم بها مسبقا .
12- فى حالة تكليف اى من الموظفين خلال عملهم بالنوبتجيات للقيام باي عمل خارج مقر عملهم هذا يجب ان يكون بخطاب مأمورية أو خط سير ويكلف احد غيره .
 ماده (20) :- بشأن نظام المببت النوبتجيات والسهر فى المستشفيات والواحدت الصحية فقك :-
- أن النوبتجيات والسهرات يعتبران ساعات عمل اضافية ملزم القيام بها حسب النصاب القانوني للموظفين بمهنة الطب من الاطباء والتمريض وليست عمل أساسي وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 14/2014م ولائحته التنفيذية والجدول رقم 2 المرافق لذات القانون .
1- تسرى الاعفاءات الواردة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 283/2012م المعدل بالقرار رقم 850/2016م والمتضمن الاتى :- يجوز الاعفاء من السهر النوبتجيات لافراد هيئة التمريض الموظفين بالمنشآت الحكومية بناء على طلبهم فى الحلات الاتية :-
أ‌- السن : الا يقل عن 50 سنة فى حالة السهر , ولا يقل عن 55 فى سنة فى حالة الاعفاء من النوبتجيات
ب‌- بالنسبة للمتزوجات اللائى يعلن أطفالا من ذوى الاحيتاجات الخاصة او المعاقين او المصابين بالسرطان – الفشل الكلوى يقتصر الاعفاء على السهر فقط .
ج‌- الارامل اللائى تعلن يقتصراولاد الاعفاء على السهر فقط
د-المطلقات اللائى تعلن اطفالا يقتصر الاعفاء على السهر فقط
- ويشترط اعفاء الحالات الموضحة بالبنود (ب-ج-د) على تقديم المستندات الدالة على ذلك مدعومة بقرار القومسيون الطبي من الحالات الاصابة ببعض الامراض وتجدد الموافقة على الاعفاء من السهر سنويا
هـ- الظروف الصعبة وتشمل حالات الاصابة ببعض الامراض التى تحد من القدرة على تحمل ساعات العمل الطويلة مثل امراض السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الامراض التى يحددها القومسيون الطبى العام على ان ينص تقرير القومسيون على الاعفاء من السهر او النوبتجيات صراحة .
2- ويكون اعفاء الموظفين من ذى الاحتياجات  الخاصة الحاصلين على ما يثبت ذلك من الجهات  المختصة او على تقارير طبية بالإعفاء من النوبتجيات او السهر من القومسيون الطبي سلطة تقديرية لمدير الجهه فى تحديد مدى تاثير الاعاقة على عمل السهر او النوبتجيات ومدى قدرته على اداء العمل .
3- يكون رؤساء الاقسام ( اطباء – تمريض – فنيين أشعه – معامل وبنوك الدم والخدمات المعاونه والحرفية ) مسئولين مسئولية كاملة عن وضع جداول النوبتجيات والسهرات للفئات التابعة لكل تخصص .
4- يكون مدير المستشفى او من يندوب عنه انابة رسمية ( بتفويض كتابي ) مسئول عن تسليم وتسلم ومتابعة النوبتجيات والسهرات .
5- يكون لمدير المستشفى أو نائبه سلطه استدعاء اى من الاطباء من اى تخصص غير مدرج بالجدوال المحددة سلفا فى حالة الطوراىء باى وسيلة من وسائل الاتصال ويعتبر تخلف المستدعى عن الحضور فى هذا اليوم انقطاعا عن العمل بدون اذن ويتم احالته للمسائلة التأديبية .
6- يعمل بنظام النوبتجيات والسهرات خلال ايام الاسبوع بين الفئات الموضحة بالبند عالية في الفترة المسائية والتي من بعد مواعيد الانصراف للموظفين من الجهة وحتى الساعه الثامنه صباح اليوم التالي لخدمة المرضى وحراسة المنشأة وفروعها والحملة الميكانيكية ان وجدت والحفاظ على ما بهما وتأدية الاعمال المطلوبة لاستمرار العمل .
7- يكون نظام النوبتجيات والسهرات فى العطلة الاسبوعية او فى ايام العطلات والاعياد الرسمية صباحا على فترات مقسمة تبدأ من الساعه  الثامنه  صباحا وحتى الساعه الثامنة من صباح اليوم التالى لايام العمل الرسمية .
8- تكون فترة النوبتجية من الساعه 2 ظهراً حتى الساعة 8 مساءا ومدتها 6 ساعات فى الفترة الواحدة للفئات الموضحة عالية عدا الخدمات المعاونة والحرفية تكون مدتها 8 ساعات .
9- تكون مدة  فترة السهرة 6 ساعات فى الفترة الواحد بعد مواعيد الانصراف
10- تكون فترة المبيت من الساعة 8 مساءا الى الساعة 8 صباحا ومدتها 12 ساعه .
11- يحصل الموظف الذى سيقول بالنوبتجية او السهرة فى العطلة الاسبوعية او فى ايام العطلات والاعياد الرسمية راحة من العمل فى اليوم التالي او يمنح عوضا عن ذلك مقابل نقدى وذلك فى اضيق الحدود ولضرورات العمل ولا يجوز تجميعها من شهر الى شهر الا في حالة الضرورة القصوى حيث ان هذا يخالف ما قصده المشرع من منح الموظف بدل راحه ويعتبر تخلف الموظف عن التواجد فى هذا اليوم انفطاعا عن العمل بدون اذن .
12- لا يجوز تكليف الموظف الذى ادى عمله فى الفترة الصباحية واستمر فى النوبتجية او السهرة فى ذات اليوم ان يستمر فترة اخرى الا للضرورة وهى سلطة تقديرية لمدير الجهة .
13- يعد سجل لبيان النوبتجيات او السهرات خلال الشهر مقدما وموضحا به اسم الموظف القائم بالنوبتجية او السهرة وابلاغه وتوقيعه بالعلم بناءا على الجدول المعد بمعرفه رؤساء الاقسام ويلزم بالتوقيع فى هذا السجل حضورا وانصرافا او على جهاز البصمة ولا يجوز تعديلها او تبديلها بعد التوقيع عليها بالعلم الا بطلب كتابي وموافقة مدير الجهة .
14- يجب على الموظف القائم بالنوبتجية او السهرة ان يوقع حضور وانصراف في السجل المعد للنوبتجيات او السهرات او على جهاز البصمة ان وجد , ولا يجوز له التوقيع فى صباح اليوم التالى فى السجل الخاص بتوقيع الموظفين الغير مكلفين بالنوبتجيات ثم ينصرف ويتم تسجيل كلمة بدل راحة فى خانتي الحضور والانصراف او على جهاز البصمة .
15- يتولى رؤساء الاقسام بالجهة التأكد من توقيع الموظف الذى سيقوم بالنوبتجية او السهرة فى اليوم السابق له مباشرة ويتولى الاشراف على اعمال النوبتجية او السهرة والتأكد من وجود الموظف بها .
16- على الموظف المكلف بالنوبتجية او السهرة في حالة طلبه اى اجازة ان يتقدم بها مسبقا .
17- فى حالة تكليف اى من الموظفين خلال عملهم بالنوبتجيات او السهرات او المبيت للقيام باى عمل خارج مقر عملهم هذا يجب ان يكون بخطاب مأمورية او خط سير ويكلف احد غيره .
     ماده (21) :- بشأن ارتداء الزى المناسب فى العمل :-
- الزام جميع الموظفين من مختلف الوظائف والمجموعات النوعية بارتداء الزى المناسب وعدم ارتداء الجلباب او ما شابه ذلك فى مكان العمل ووقت العمل الا بقرار من اللجنة الطبية وخاصة الموظفين شاغلي وظائف الهيئات الطبية (البالطو – والونيفورم للتمريض ) وشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة فى حالة عدم تسليمهم زى رسمي من الجهة تقع مسئولية تنفيذ ذلك على المعاون الإداري بالجهة والرئيس المباشر ومدير الجهه 
ماده (22) :- بالنسبة للاجازات يراعى الآتى :-
أولا :- لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لإجازة يرخص بها فى حدود الاجازات المقررة فى هذا القانون ووفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والا حرم من اجره عن مدة الانقطاع دون الاخلال بمسئوليته التأديبية .
ثانيا :-  لا يجوز الموافقة  للموظف المستنفذ رصيده من الاجازات الاعتيادية الذى يتقدم بطلب الى جهة عمله مسبقا بمنحه اى مدة واعتبارها بدون اجر وبدون مسائلة قانونية سواء كان معين بصفه دائمه او بصفة مؤقتة .
ثالثا :- عند طلب الموظف تحويل الاجازة المرضية لإجازة اعتيادية يجب ان يتم ذلك بعد العرض على ادارة الموارد البشرية اما في حالة خصم مدة الانقطاع من الاجازات الاعتيادية يجب ان يتم ذلك بعد العرض على الادارة القانونية  .
رابعا :-يخطر على الموظف أن يؤدى عملا للغير بأجر او بدون اجر خلال مدة الاجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة ........م 56/ق 81/2016م.
خامسا :- الاجازات المصرح للموظف  الحصول عليها خلال فترة الاختبار هي :- الاجازة العارضة والاجازة المرضية واجازة الوضع وعلى ان  تستنزل مدة هذه الاجازة من فترة الاختبار .
سادسا :- الاجازات الوجوبية :- وهى الاجازات التي يجب على السلطة المختصة او من تفوضه الموافقة عليها اذا توافرت شروطها وهى :-  اجازة الوضع – اجازة  رعاية الطفل – اجازة المرافقة خارج الجمهورية لاحد الزوجين – الامراض المزمنة .
سابعا :- الاجازات الجوازية :- وهى الاجازات التى يجوز للسلطة المختصة او من تفوضه الموافقة عليها او رفضها وهى باقى الاجازات الموضحة بالقانون عدا الاجازات المشار اليها فى البند سادسا .
ثامنا :- يحظر منح العامل المتعاقد ( الصناديق ) اجازات طويلة تتأدبي مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل ( اجازة رعاية الطفل – اجازة المرافقة – الاجازات بدون مرتب ).
تاسعا :- الموظف المنتدب انتداب كلى يحصل على اجازاته من الجهة المنتدب اليها (113م من لائحة ق 81/2016م ) , والموظف المنتدب ندب جزئى يحصل على جزء من اجازاته العارضة والاعتيادية والمرضى بقدر مدة الندب ( م109 من لائحة ق 81/2016).
عاشرا:- الاجازات العارضة :-للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعه ايام خلال السنة وبحد اقصى يومان فى المرة الواحدة .
- تسرى الاجازات العارضة هذه على الموظفين المخاطبين بقانون كاذر المعلمين رقم 155/2007 وقانون المهن الطبية رقم 14/2014م ,والقانون رقم 81/2016م .
- ولصالح العمل ومنعا من تجميع الموظفين لهذه الاجازات والحصول عليها فى نهاية السنة مما يؤدى الى زيادة عدد العاملين الغائبين عن الجهه ويؤدى الى تاخير فى انجاز مصالح المتعاملين مع الجهه ويراعى الآتى :-
1- ان سنة الاجازات العارضة سنة مالية من 1/7 حتى 30/6 .
2- لا يجوز الموافقة على اجازات عارضه اكثر من 25% لكل تقسيم تنظيمى فى الدفعة الواحدة
3- يجوز ان تتصل الاجازة العارضة بالاجازة الاعتيادية او الاجازة المرضية سواء قبلها او بعدها
4- يجوز ان تخلل الاجازة العارضة العطلات الاسبوعية (الجمعه او الجمعه والسبت ) وايضا العطلات والاعياد تالرسمية ولا تحسب ضمن هذه الاجازة .
5- الاجازة العارضة تمنح بحد اقصى يومين فى المرة الواحدة
6- تقدم  طلبات الاجازة العارضة فى اليوم التالى لعودة الموظف من الغياب على الاكثر لجميع العاملين
7- لا يجوز للموظف الذى وقع حضور اليوم ثم انصرف لاى سبب ان يطلب الحصول على اجازة عارضه تحت اى ظرف عن هذا اليوم .
الحادى عشر :- الاجازات الاعتيادية :- يستحق الموظف اجازة اعتيادية باجر كامل طبقا لما هو وارد بنص المادة 49 من ق : 81/2016م على الوجه الآتى :-
1- 15 يوما فى السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
2- 21 يوما لمن امضى سنة كاملة فى الخدمة
3- 30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة
4- 45 يوما  لمن تجاوز سنه الخمسين سنة .
- ويستحق الموظف من ذوى الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة واربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
- تستحق هذه الاجازات عن سنة مالية تبدا من 1/7 حتى 30/6 .
- وحيث ان الاجازات شخصية يراعى الآتى :-
1- يجب ان يقدم طلب الإجازة مسبقا ويحصل الموظف على الموافقة قبل القيام بها
2- يجوز للموظف الحصول على اجازاته عن العام الحالى بالاضافه لمدة ستون يوما من الرصيد السابق أن كان له رصيد منها سواء دفعه واحدة أو مجزاة بعد الموافقة عليها من الرئيس المرخص له اعتماد الاجازة أو المفوض كتابيا ولا يقل عن درجة مدير عام ولا توثر فى استحقاق الحوافز .
3- يجوز للموظف أن يتقدم بطلب للحصول على اجازة اعتيادية مدتها يوم او يومين سواء كان استنفذ اجازاته العارضه او لا وهى سلطة تقديرية لمدير الجهه .
4- يتعين على الموظف الذى يطلب مد اجازاته أن يبلغ الرئيس الذى رخص له الاجازة بأى وسيلة يمكن اثباتها قبل انتهاء اجازاته بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة الى العمل فيما عدا الاجازات الوجوبية .
5- لا تحسب أيام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء اذا تخللت مدة الاجازة الاعتيادية المطلوبة عدا العطلة الاسبوعية ( الجمعه أو الجمعه والسبت )
6- لا يجوز أن يحصل أكثر من ثلث كل تقسيم تنظيمى على اجازة اعتيادية خلال أشهر السنة المالية فى الدفعه الواحدة .
7- يتم ترحيل الاجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العامل فى نهاية السنة بالشروط الموضحة بالمادة 138 من لائحة ق 81/2016م وهى :-
أ‌- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الاجازات .
ب‌- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لاسباب تتعلق بمصلحة العمل .
ت‌- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
8- لا يستصحب الموظفين المثبتين اجازاتهم الاعتيادية بعد التثبيت .
9- تسرى الاجازات الاعتيادية المشار اليها اعلاه على الموظفين المخاطبين بالقانون رقم 81/2016م وقانون المهن الطيبة رقم 14/2014م والاداريين بمديرية التربية والتعليم وادارتها .
10- لا يجوز للحصول عليها اثناء فترة الاختبار لاى سبب كان عدا من يتم اعفائهم من فترة الاختبار أو المكلفين يتم حصولهم على هذه الاجازة بمجرد استلامهم العمل .
11- من تم تثبيتهم فى ذات المجموعه النوعيه التى كانوا يشغلونها قبل التثبيت لن يخضعوا لفترة اختبار وسواء تم حساب مدة خبرة عملية أم لا ,  يستحقون اجازة اعتيادية فى السنة الاولى 21 يوما .
12- أحقية الموظفين المعينين بصفة دائمة أو بعقود مؤقتة فى الحصول على اجازة المناطق النائية ومقدارها سبعه أيام وسواء كانوا خاضعين للقانون رقم 81/2016م أو قانون الكادر رقم 155/2007م أو قانون المهن الطبية رقم 14/2014م حيث أنها شرعت للمكان .
13- الموظفين المخاطبين بقانون الكادر رقم 155/2007 :-
تسرى عليهم اجازاته الموضحة فى المادة 83 وهى " ... يكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدراس بإجازات اعتيادية اثناء العطلة الصيفية على النحو التالي :-
- معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ثلاثون يوما + 7 أيام مناطق نائية = 37 يوما .
- المعلم الاول (أ) خمسة وثلاثون يوما + 7 أيام مناطق نائية = 42 يوما .
- المعلم الخبير أربعون يوما + 7 أيام مناطق نائية = 47 يوما .
- كبير المعلمين خمسة واربعون يوما + + 7 أيام مناطق نائية = 52 يوما .
- واستثناء من ذلك يجوز الترخيص اثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
14- تبدأ سنة الاجازات الاعتيادية بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الكادر رقم 155/2007 من 1/9 حتى 31/8 ولا يتم ترحيل الاجازات التى لم يحصل عليها العامل فى نهاية المدة الا بالشروط الموضحة عالية ( البند رقم 7).
الثانى عشر :- الاجازات المرضية : يستحق الموظف اجازة مرضية طبفا لما وارد بنص المادة 51 من القانون رقم 81/2016م خلال الدورة المرضية ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل وهى :-
1- الثلاثة أشهر الاولى بأجر كامل
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الاجر الوظيفى .
3- الثلاثة أشهر التالية  بأجر 50% من اجره الوظيفى ,  75% من الاجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين .
مع مراعاه الاتى :-
1- فى حالة مرض الموظف اثناء العمل وجب عليه إبلاغ رئيسة المباشر لاحالته فى ذات اليوم الى الجهه الطبية لتوقيع الكشف الطبى لتقرير منحه اجازة من عدمه .
2- اذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وجب عليه ابلاغ جهه  عملة خلال 24 ساعه مع بيان محل إقامته لاحالته للجهه الطبية التى يقع فيها محل اقانته .
3- اذا حدد الموظف عنوانا لتوقيع الكشف الطبى وجب عليه عدم تغييره واذا اضطر لتغيير العنوان وجب عليه الابلاغ فورا .
4- يعود الموظفالى عمله بعد انتهاء الاجازة المرضية الممنوحه له ويحرر اقرار للعودة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الاجازة المرضية واليوم الذى استؤنف فيه العمل .
5- اذا رغب الموظف فى انهاء ( قطع ) اجازاته الممنوحة له من الجهات الطبية والعودة الى عمله وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك وان يوافق المجلس الطبى المختص على عودته قبل تسلمه العمل .
6- اذا ابلغ الموظف جهه عمله بأنه مريض وتم تحويله لتوقيع الكشف الطبى عليه وتخلف عن الحضور لتوقيع الكشف الطبى عليه ثم ابلغ جهه عمله مرة ثانية بأنه مريض فلا يتم احالته لتوقيع الكشف الطبى عليه مرة ثانية الا بعد ورود نتيجة الكشف الطبى الاول ويعتبر منقطعا عن العمل ويتم تحويله للادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله .
7- اذا ثبت لجهه العمل أن الموظف الذى انفطع عن عمله المدة التى حددها القانون بدون إذن وابلغ بمرضه وتمت إحالته الى الجهه الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليه ولم يمتثل فانه ينطبق بشأنه نص المادة 69 من القانون رقم 81/2016م ولائحته التنفيذية وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه ( كتاب مكتب السيد المستشار مفوض الدولة لمحفاظة قنا والمؤشر بالموافقة عليه من السيد المحافظ بتاريخ 23/6/1992 ) .
8- لا يجوز للموظف الذى ابلغ مرضى ثم يطلب العودة للعمل والتوقيع فى سجل الحضور والانصراف او على جهاز البصمة قبل العرض على الجهه الطبية وفى حالة التوقيع يحال للتحقيق
9- فى حالة عدم منحه الاجازة المرضية من الجهه الطبية يتعين على جهه عمله اتخاذ اجراءات إحالته الى التحقيق لتحديد مدى تمارضه ويجوز لجهه التحقيق أن تخصم هذه المدة من اجازاته الاعتيادية اذا كان له رصيد منها .
10- اذا انقطع الموظف عن عمله والحاصل على اجازة بدون مرتب داخل الجمهورية يجوز له أن يتقدم بطلب الى جهه عملة لا حالته للتأمين الصحى .
11- اذا انقطع الموظف عن عملة بسب المرض وهو خارج الجمهورية فعليه ان يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية .
12- تسرى الاجازات المرضية على الموظفين المخابين بالقانون رقم 81/2016م وقانون الكادر رقم 155/2007 وقانون المهن الطبية 14/2014م .
اجازات الامراض المزمنه :-وهى شرط حصول الموظف عليها حصوله على قرار الامراض المزمنة رقم 259/1995م من اللجنة الطبية المختصة .
الثالث عشر :- اجازة الوضع :- تستحق الموظفة سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت اجازة وضع مدتها اربعه بعد الوضع باجر كامل كالآتى :-
1- تستحق الموظفة هذه الاجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
2- مدة كل اجازاة اربعه اشهر
3- الاجازات المستحقة هذه هى اول ثلاث مرات وضع بعد التعيين .
4- تمنح هذه الاجازة للام وليس للمولود وسواء كان حيا أو ميتا ولا يجوز قطعها او تغييرها الى اجازة اخرى .
5- لا تستنزل هذه الاجازة من الموظفة الدائمة او التى تعمل بطريق التعاقد من الاجازات الاعتيادية
6- يجوز أن تبدا هذه الاجازة قبل شهر بحد اقصى من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .
7- تخصم اجازات الوضع التى حصلت عليها الموظفة اثناء فترة العمل المؤقت اذا كانت استفادت ماديا .
8- عدم احقية الموظفة فى صرف مستحقاتها المالية عن اجازة الوضع التي تخللت الاجازة الخاصة لها بدون اجر نظرا لحدوث واقعه الوضع اثناء الاجازة الخاصة .
9- تسرى اجازة الوضع على الموظفات المخاطبات بالقانون رقم 81/2016م وقانون الكادر رقم 155/2007م وقانون المهن الطبية 14/2014م

الرابع عشر :- اجازة رعاية الطفل :-
تستحقها الموظفة التى تعمل بصفة دائمة وبدون مرتب لرعاية طفلها بحد اقصى لمدة سته سنوات طوال مدة خدمتها .
1- تمنح فى المرة الواحدة بحد اقصى عامين وبحد ادنى لا تقل عن ثلاثة اشهر .
2- تستحق هذه الاجازة اذا كان الطفل ابن العاملة وان تكون هى والدته وهو وليدها وليس بالتبنى .
3- تستحق لرعاية الطفل الذى لم يتجاوز ثمانية عشر سنه ميلادية
4- لا يوجد مانع قانونيا من ان تحصل الموظفة عليها كلها لرعاية طفل واحد او اكثر ولو زاد عددهم على ثلاثة اطفال .
5- فى حالة حصول الموظفة على هذه الاجازة ثم تم قطعها يتم حساب المدة الفعلية التى نفذتها فعلا بحيث لا تقل عن ثلاثة اشهر .
6- لا يجوز قطعها قبل مضى ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول عليها لاى سبب .
7- لا تستحق هذه الاجازة خلال فترة الاختبار .
8- يجوز ترقيتها اثناء الحصول على هذه الاجازة اذا توافرت شروط الترقية
9- تتحمل الجهه قيمه الاشتراكات التأمينية للموظفة والجهه
10- يتم وضع تقرير حكمى للموظفة اثناء هذه الاجازة .
الخامس عشر : اجازة المرافقة :-
- وهى تقتصر فقط على احد الزوجين فى حالة سفر احدهما للخارج يجب على السلطة المختصة او من تفوضه الموافقة للزوج الاخر بالسفر اذا توافرت الشروط الاتية وهى :-
1- ان يكون الزواج قائم وموثق .
2- أن يكون السفر لخارج جمهورية مصر العربية .
3- أن يكون سبب السفر للعمل او الدراسة .
4- الا تقل مدة السفر عن ستة أشهر كحد ادنى
5- ان يكون الطرف المراد السفر للمرافقه قد امضى فترة الاختبار
6- لا يجوز ترقيتها اثناء الحصول على هذه الاجازة .
السادس عشر : نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر ( نصف الوقت ) :-
1- سلطة تقديرية للادارة فى منحها من عدمه .
2- لا تقل ايام العمل  عن ثلاثة ايام ايا كان عدد ايام العمل بالوحدة
3- الترخيص يكون فى حدود ايام العمل الرسمية وليس ساعات التشغيل
4- يستحق نسبة 65% من الاجر الكامل مقابل العمل جزء من الوقت
5- يستحق ذات النسبة المئوية من الاجازات العارضة والاعتيادية والمرضية
6- تستحق الحوافز والمكافآت وبدل الجهود غير العادية بذات النسبة المئوية
7- يتسحق المقابل  النقدى لتذاكر السفر بذات النسبة المئوية
8- فى حالة توقيع  جزاء الخصم من الاجر يكون من الاجر الوطيفى
9- كما يتم خصم المعاشات والاشتراكات التأمينية من اجر الشهر كاملا
10- يستحق ذات النسبة المئوية من اجازات المناطق النائية .
السابع عشر :- اجازة الحج :-
1- تمنح هذه الاجازة للموظفين المسلمين والمسيحيين .
2- مدة هذه الاجازة 30 يوما باجر كامل .
3- تمنح مرة واحدة خلال مدة عمله بالخدمة المدنية
4- لا يوجد وقت محدد عند منحها للموظفين المسيحيين .
الثامن عشر :- اجازة الامتحانات :-
- تضمنت المادة 52 فقرة "5" يستحق الموظف المقيد باحدى الكليات او المعاهد او المدارس اجازة عن ايام الامتحانات الفعلية "
- ونصت المادة 45/1 من اللائحة على الموظف ان يقدم ما يفيد دخوله الامتحان والا يساءل تأديبيا
- ويراعى الآتى :-
1- أن يكون الموظف مقيد بأحد الكليات او المعاهد او المدارس للحصول على شهادة اتمام الدراسة .
2- يلزم باحضار جدول الامتحانات معتمد ومختوم
3- أن يحضر ما يفيد ويثبت انه ادى الامتحان فعليا
4- يتم اعتبار ايام الامتحانات الفعلية ايام عمل ولا تخصم من اجازاته
5- الموظف الذى يرغب فى التفرغ يوم او يومين للحصول على درجة الماجستير او الدكتواره يكون من اجازاته الاعتيادية او بدون مرتب
6- فى حاله تقدم الموظف للحصول على الدبلومه او الماجستير او الدكتواره من غير المخاطبين بقانون المهن الطبية رقم 14/2014 يكون من اجازاته الاعتيادية ان وجد او بدون اجر .
ماده (23) :- بشأن منح العلاوة التشجيعية طبقا للقانون رقن 81/2016م ولائحته التنفيذية وللصالح العام :-
أولا :- يلغى القرار رقم 155/2018م بشأن ضوابط وقواعد منح العلاوة التشجيعية
ثانيا :- تمنح العلاوة التشجيعية عن تقارير تقويم اداء فعلية وليس حكمية .
ثالثا :- شروط منح الموظف العلاوة التشجيعية
1- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من اجره الوظيفى .
2- تعرض ادارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية بيانا بالموظفين بالذين يجوز منحهم هذه العلاوة ممن تتوافر فيهم الشروط .
3- أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبه كفء على الاقل عن العامين الاخيرين .
4- الا يمنح الموظف هذه العلاوة اكثر من مرة كل ثلاث اعوام من تاريخ اخر علاوة تم منحها له .
5- الا يزيد عدد الموظفين  الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعه نوعيه على حدة .
6- اذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
7- فى حالة التزاحم عند منح العلاوة يتم الآتي :-
أ‌- يفضل الموظف الذى لم يحصل على هذه العلاوة على الموظف الذى حصل عليها سابقا
ب‌- الاعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الاداء فى السنتين الاخيرتين.
ت‌- الاعلى في مجموع الدرجات " أجمالي " لأخر عامين لتقارير تقويم الاداء .
ث‌- الاقدم فى ذات المستوى الوظيفي فالأقدم حتى تاريخ التعيين .
ج‌- الاعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل , فالدرجة الاعلى فى ذات المرتبة .
ح‌- الاعلى مؤهلا .   
خ‌- الاقدم في التخرج
د‌- فالأكبر سنا .
رابعاً :- تعرض اسماء الموظفين شاغلي وظيفة كبير بدرجة مدير عام طبقا لمجموعاتهم النوعية والمدرجة وظائفهم بموازنة الجهه بصفة شخصية بمحضر لجنة الموارد البشرية للنظر فى منحهم هذه العلاوة فى ضوء الضوابط الموضحة بهذه المادة .
خامسا :- تعرض اسماء الموظفين شاغلي وظائف الادارة العليا المدرجة وظائفهم بموازنة الديوان العام ومديريات الخدمات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق هذه العلاوة على السلطة المختصة مع التأكد من الآتي :-
1- أن يكون مضى على تاريخ تعينهم سنه مالية على الاقل .
2- الا يكون وقع علية اى جزاء من الجزاءات المحددة فى القانون .
سادسا :- يتم منح العلاوة التشجيعية للموظف المنتدب فى حالة استيفاءه شروط منحها من جهة عمله الاصلية وعلى أن يتم صرفها من الجهة المنتدب اليها .

سابعا :- موانع الحرمان من العلاوة التشجيعية للفئات الآتية :-
1- اذا وقع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة او لمدد تزيد على ثلاثة ايام او بجزاء اشد ما لم يكن ثم المحو .
2- الموظف الذى احتسب له مدة او مدد انقطاع بدون اجر لمدة تجاوز عشرة ايام خلال عام الترشيح لمنح هذه العلاوة .
3- الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية او النيابة العامة او الموقوف عن العمل طوال مدة الاحالة او الوقف .
4- الموظف المعار للداخل او الخارج او الحاصل على اجازة بدون مرتب .
5- الموظف المنقول من جهة خارجية الا بعد مضى سنة من تاريخ استلام العمل .
ماده (24) :- بشأن الاخلاء الإداري :-
- يجب على الموظف الذى يتم إخلاؤه إداريا من جهة عمله الى جهة أخرى ولم يتسلم العمل وابلغ مرضى أو طلب أي نوع من الاجازات لا يكون من الجهة المخلى طرفه منها ويكون من الجهة الاخرى
ماده (25) :- تضمنت المادة 57 من القانون رقم 81/2016م الآتي :-
" يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح  والقرارات والتعليمات المنفذة لها وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات او كتب دورية فى هذا الشأن ومدوات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية ...الخ .
 
 
ماده (26) :- ضوابط تنفيذ القرار :-
1- تقوم ادارات التفتيش أو المتابعة او التوجيه او الرقابة طبقا لمسماها الوظيفي بالجهات بعد تكليفهم من السلطة المختصة او من تفوضه او بتنفيذ الخطة المعتمدة وتنفيذ ما ورد به داخل جهتهم وفروعها من الاطلاع على جهازا البصمة والتوقيع على السجلات وخطوط السير والتصاريح وطلبات الاجازات ...الخ المعتمدة مسبقا قبل اجراء التفتيش, ويعتبر عدم الالتزام بها بتنفيذ ما ورد بهذا القرار خروجا على مقتضى الوظيفة ويعرض مرتكبه للمسائلة القانونية .
2- تقوم مديرية التنظيم والادارة بعد اعتماد الخطة السنوية من السلطة المختصة بالمتابعة الداخلية لذاتها والخارجية على جميع الجهات وفروعها الخاضعة للسلطة المختصة من الاطلاع على جهاز البصمة والتوقيع على السجلات وخطوط السير والتصاريح وطلبات الاجازات ...الخ المعتمدة مسبقا قبل اجراء التفتيش واعداد تقرير يعرض على السلطة المختصة .
3- تكون اجهزة البصمة او سجلات الجهات او فروعها المراد التفتيش عليها من الادارات الموضحة اعلاه فى حوزة المفتشين اثناء مباشرة عملهم ولهم ان يطلبوا اثبات شخصية اى من العاملين والتوقيع على السجلات بعد انتهاء مباشرة عملهم .
4- تسرى لائحة الجزاءات الصادرة من السلطة المختصة والمعمول بها على المخالفات التي تنتج عن عدم تنفيذ هذا  القرار .
5- صدر بديوان عام المحافظة  
الموافق 2 من شهر مارس سنة 2020م
 
 

نص القرار صورة

 

نص القرار

 

السنة

 

الشهر

 
مرفقات
تم إنشاء في 13/07/1442 01:56 ص  بواسطة Admin_Qena 
تم إجراء آخر تعديل في 18/07/1442 02:43 ص  بواسطة Admin_Qena 
تم النشر على مسئولية محافظة قنا بالتعاون مع شركة انفورماتيك