قــــــــــــرر
مادة رقم (۱) : تلغي قرارات التفويض السابقة وكل ما يخالف ذلك القرار
مادة رقم (۲) : يفوض السيد / السكرتير العام والسادة مديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة في مباشرة الاختصاصات الواردة بالمواد التالية (مادة رقم ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٥٠ ، ٥٣ بند ٣٠ ٠ ٦٩،٥٤٠) من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
مادة رقم (۳) : يفوض السيد / السكرتير العام المساعد في ذات اختصاصات السيد السكرتير العام في حالة غيابه
مادة رقم (٤) : يفوض السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن في مباشرة الاختصاصات الواردة بالمواد التالية( مادة رقم ٥٠ ، ٥٤ ، ٦٩ ) من القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بالنسبة لجميع الموظفين بالوحدة المحلية التي يرأسها والوحدات القروية الواقعة بدائرة المركز
مادة رقم (٥) : يحدد الرؤساء المباشرين وفقا للمادة رقم ٦٢ من القانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ كالتالي :-
- رؤساء الوحدات المحلية للمركز والمدن
- ممثلي مديريات الخدمات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.
- مديري المستشفيات العامة
مادة رقم (٦) : يفوض السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في الاتي : -
- إحالة ممثلي مديريات الخدمات والموظفين التابعين لهم إلى التحقيق على أن يتم التحقيق معهم وتوقيع الجزاء بمعرفة جهة عملهم كل فى حدود اختصاصه أو الإحالة للنيابة الادارية المختصة
-إحالة ممثلي مديريات الخدمات بالوحدات القروية والموظفين طرفهم إلى التحقيق على أن يتم التحقيق وتوقيع الجزاء بمعرفة جهة عملهم التابعين لها كل في حدود اختصاصه أو الإحالة للنيابة الإدارية المختصة
- إحالة رؤساء الوحدات المحلية القروية للتحقيق على أن يتم التحقيق معهم وتوقيع الجزاء بمعرفة المحافظة
مادة رقم (۷) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
صدر بديوان عام المحافظة
فى 5 من شهر ذو الحجة سنة 1447 هــ
الموافق 22 من شهر مايو سنة 2026 م