قرر
مادة 1: ينقل شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية - من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والاخصائيين الاجتماعيين وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل احدى هذه الوظائف وتم الحاقه للعمل في وظائف الادارة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية الذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة والمتطلبات التي اقرتها الاكاديمية المهنية للمعلمين الى الوظيفة المقابلة والبالغ عددهم (۲) وفقا للبيان التفصيلي بالاسماء الوارد بالكشوف المرفقة بقرار السيد / وزير التربية والتعليم رقم ٦٩ بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ وطبقا للوظائف الواردة في القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲۰۰٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والموضحة فيما يلى:
1- ينقل شاغلو الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين الى وظيفة معلم اخصائي / امين مكتبة
2- ينقل شاغلو الدرجة الثانية الى وظيفة معلم اول اخصائى اول امين مكتبة اول .
3- ينقل شاغلو الدرجة الأولى الى وظيفة معلم اول اخصائى اول / امين مكتبة اول
مادة ٢ : يصرف للسادة المنقولين المشار اليهم بالمادة الأولى بدل الاعتماد المقرر قانونا اعتبار من أول الشهر التالي الصدور هذا القرار على ان يكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
مادة 3: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بديوان عام المحافظة
في 5 من شهر ذو الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق 22 شهر مايو سنة ٢٠٢٦ م