قــــــــــــرر
مادة (۱) تشكل لجنة برئاسة السيد اللواء سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من :-
- السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بقنا
- السيد وكيل وزارة التموين بقنا
- السيد وكيل وزارة الزراعة بقنا
- السيد مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا
- السيد مدير عام مديرية العمل بقنا
- السيد رئيس قطاع الكهرباء بقنا
- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا
- السيد رئيس فرع هيئة الدواء بقنا
- السيد مدير عام شئون البيئة بقنا
- السيد رئيس فرع سلامة الغذاء بقنا
- السيد مدير عام الأمن الصناعي بقنا
- السيد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة
- واللجنة تستعين بمن تراه للازماً لإنهاء أعمالها.
مادة (۲) تختص هذه اللجنة بمراجعة التقارير التي ترفع إليها من اللجنة الفرعية لمراكز ومدن السيد الوزير المحافظ. المحافظة وعرض تقريرها على السيد الوزير المحافظ
مادة (٣) تشكل لجنة فرعية بكل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة وعضوية كل من :
- رؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة للمركز والمدينة
- مسئول البيئة بكل وحدة محلية بالمركز والمدينة
- مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة
- مدير إدارة التموين بالمدينة المختصة عضوا
- مدير إدارة الطب البيطرى بالمدينة المختصة عضواً
- مدير الإدارة الزراعية بالمدينة المختصة عضواً
- مدير المركز التكنولوجي بالمدينة المختصة عضواً
- مدير مكتب العمل بالمدينة المختصة عضوا
- مدير الإدارة الصحية بالمدينة المختصة عضواً
- مدير شبكة الكهرباء بالمدينة المختصة عضوا
- عضو بفرع هيئة الدواء بقنا عضواً
- عضو من سلامة الغذاء بقنا عضواً
- عضو الأمن الصناعي بقنا عضواً
- واللجنة تستعين بمن تراه للازماً لإنهاء أعمالها.
- مادة (۳) : تختص هذه اللجنة بحصر المنشأت والكيانات التي تعمل بدون ترخيص بنطاق كل مركز ومدينة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن المحال العامة كلاً فيما يخصه والتي تمارس نشاط ( صناعی - تجاری .خدمى ) بنطاق كل وحدة محلية على أن تصنف تلك المنشأت في الحصر إلى ثلاث فئات كالآتي :-
- أ- عدد (.....) منشأة تمثل خطورة داهمة على صحة وسلامة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
- . ب - عدد (.....) منشأة تمارس أنشطة بدون ترخيص يمكن تقنين أوضاعها والتنسيق مع الجهات المعنية لترخيصها أو إنذارها لتوفيق أوضاعها
- . ج - عدد (.....) منشأة يصعب تقنينها وتمثل صعوبة تقنين أوضاعها
- . على أن يتم إستبعاد المنشات الخدمية مثل البقالة - السوبر ماركت - الأكشاك - المطاعم - أفران العيش البلدى والأفرنجي - المقاهي والكافتيريات - محلات الخردوات والعطارة - العيادات الخاصة التي لا تمارس إجراء العمليات الجراحية.
- على أن تقوم اللجنة بالحصر المطلوب وإعداد تقرير وعرضه على الجنة الرئيسية بالمحافظة مع مراعاة الدقة الكاملة في الحصر المطلوب.
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.
صدر بديوان عام المحافظة
في 3 من شهر ذو الحجة سنة 1447
الموافق 20 من شهر مايو سنة 2026م