قـــــــــــــــــــــرر
مادة (1):- يعدل قرار المحافظة رقم 17 لسنة 2026 ليكون على النحو الآتى :-
تشكل لجنة بديوان عام المحافظة تختص بنظر التظلمات التى تقدم من ذوى الشأن من قرارات اللجان المشار اليها بالمادة (10)من اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة على النحو التالى :-
السيد / السكرتير العام المساعد بالمحافظة رئيسا
السيد / ممثل الادارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا عضوا
السيد/ ممثل مديرية المساحة بقنا عضوا
السيد/ ممثل مديرية الزراعة بقنا عضوا
السيد/ ممثل ادارة املاك الدولة بقنا عضوا
السيد/ عضو إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة عضوا
السيد/ مدير ادارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالمحافظة عضوا
السيد/ عضو الشئون المالية بديوان عام المحافظة عضوا
وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها في اداء مهامها وذلك دون ان يكون له صوت معدود
مادة (2):- تختص هذه اللجنة بنظر التظلمات التى تقدم من ذوى الشأن من قرارات اللجان المشار اليها بالمادة (10) من اللائحة ولها ان تطلب من ذوى الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها لازما لاتخاذ قرارها وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال ثلاثين يوما نت تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المده دون البت في طلب التظلم بمثابة رفضه وفى حال ارتأت لجنة التظلمات تخفيض قيمة مقابل التصرف بنسبة تزيد على (5%) من القيمة المحددة بالقرار المتظلم منه فعليها قبل إصدار قرارها في التظلم الاستعانة باللجنة الرباعية للتسعير المشكلة بمعرفة لجنة استرداد أراضى الدولة وفى جميع الأحوال يتعين ألا تزيد قيمة مقابل التصرف الصادر بها قرار لجنة التظلمات على القيمة المحددة بالقرار المتظلم منه
- وتتولى لجنة التظلمات إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بعد اعتماده (منا) بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالتظلم وكذا إخطار الجهة الإدارية المختصة بهذا القرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية
ماده (3):- تشكل امانه فنية للجنة التظلمات على النحو التالى :-
السيد/ ناصر محى الدين انس محمد وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة رئيسا
السيد/ رفاعى على أحمد حسن وحدة استرداد أراضى أملاك الد عضوا
السيد/ محمد زكريا محمد مراد وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة عضوا
السيد/ عبد الهادى حمام عبد الهادى مسئول بوابة الشكاوى بوحدة استرداد اراضى املاك الدولة عضوا
تختص الأمانة الفنية للجنة التظلمات بتلقى التظلمات الواردة من ذوى الشأن وتسجيلها وتحضير المحاضر الخاصة بها وعرضها على لجنة التظلمات بالمحافظة واتخاذ كافة مايلزم من اجراءات ويكون الاشراف المباشر على هذه اللجان من جانبى رئيس وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة
مادة (4):- تلغى ايه قرارات أخرى تخالف ذلك
مادة (5):- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره
صدر بديوان عام المحافظة
في 18 من شهر رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق 8 من شهر مارس سنة 2026م