الرئيسية
السياحه
المستثمرون
برنامج تنمية صعيد مصر
برنامج حياة كريمة
حوافز الأداء

 
الرئيسية > مكتب المحافظ > قرارات المحافظ > قرارات السيد المحافظ > قرار رقم (121) لسنة 2026

عنوان القرار

قرار رقم (121) لسنة 2026 

نبذة عن القرار

مادة (1 ) :-يتم فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد للأراضي املاك الدولة الخاصة والاراضي المملوكة لجهات الولاية الصادر منها تفويض سواء كانت (زراعة – مباني (خلال ستة اشهر تبدا من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الصادر بشأنها قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 يناير 2026 .

مادة (2):-  يعدل قرار المحافظة رقم 15 لسنة 2026 ليكون علي النحو الاتي :-

تشكل لجنة بكل وحدة محلية للمركز والمدينة المختص لمعاينة وتثمين   الطلبات علي النحو التالي:-

   السيد / رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص                       رئيسا

   السيد / مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص      عضوا

   السيد / مسئول الاملاك بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص            عضوا

   السيد / مسئول الحسابات بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص         عضوا

   السيد / ممثل الموارد المائية والري بالمركز المختص                          عضوا

   السيد / ممثل مديريه المسلحة                                                             عضوا

   السيد / مدير الادارة القانونية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص     عضوا

تختص اللجان المشار اليها بالمادة السابقة بالاتي :-

اولا :- معاينة الارض علي الطبيعة خلال ستين يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة علي ان يتم اخطار مقدم الطلب بموجب كتاب موصي علية مصحوبا بعلم الوصول علي العنوان المبين بالطلب بالتاريخ المحدد للمعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوفر الاشتراطات المتطلبة بهذه اللائحة ويتم تحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع الارض وتفاصيلها الهندسية ومساحتها وحدودها وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة ببعض الجهات المختصة ومنها ادارة المساحة العسكرية واقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجهات الرفع المساحر المعتمدة علي ان تكون بيانات المعاينة وفق النموذج رقم (2) المرافق لهذه اللائحة .

-         ويجوز للجنة قبول طلب التقنين مؤقتا خلال ثلاثة اشهر من تقديمه حال اقرار مقدم الطلب بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ولا يجوز للجهة الادارية المختصة اجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة حمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين .

ثانيا :- تحديد مقابل التصرف بالبيع شاملا مقابل الانتفاع وفقا للمعايير الاتية :-

طبيعة الارض ومساختها ونوع النشاط والعائذ منه (ان وجد )

سعر المتر او الفدان بالخالة التي عليها الارض بناءا علي سعر المثل بالمنطقة وقت التصرف

موقع العقار ومدي اتصاله بالمرافق العامة العناصر الأخرى المؤثرة في تقدير المقابل ومنها 0درجة التميز – موقع الارض داخل او خارج الزمام – مدي توافر المرافق والبنية الاساسية لها )

وفي الحالات التي يكون فيها التصرف في الارض بالإيجار او الايجار المنتهي بالتملك او الترخيص بالانتفاع ، يتم تحديد مقابل التصرف المعتمد من الجهة الادارية المختصة وفقا للمعايير المشار اليها بالفقرة السابقة علي ان يتم تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد عن فترة وضع يده علي الارض .

-         ويتم تحديد قيمة الوحدة بالمتر او الفدان وقيمة الايجار للمتر او الفدان وقيمة ما عاد علية من نفع بالمتر او الفدان وقيمة تغير النشاط بالمتر او الفدان .

ثالثا :- اعتماد تقرير من المركز المختص بتحليل الصور الفضائية لتحديد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع ادارة المساحة العسكرية لاعتماد وجود الاشغالات قبل 15/10/2023م وتوصيف هذه الاشغالات ومدي التعارض مع اراضي القوات المسلحة من عدمه والفترة الزمنية المستحق عنها مقابل الانتفاع بالنسبة لخالات التصرف في الارض بالتمليك او بالإيجار او بالإيجار المنتهي بالتملك او الترخيص بالانتفاع .

رابعا :- استيفاء موافقة وزارةالدفاع علي التصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .

خامسا :- يتعين موافقة ممثل الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في اللجان المشار اليها علي المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدي امكانية استمراره وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد علي الاراضي الزراعية او المستصلحة او المستزرعه علي ان يلتزم بأبداء راية بالموافقة او الرفض خلال مده زمنية لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اجراء المعاينة بمعرفة اللجنة .

وتعد اللجنة محضرا بنتائج اعمالها تبين فيه قرارها واسبابه بالنسبة لقبول او رفض الطلب المقدم اليها وتعرض علي لجنه البت المشكلة بالمحافظة لاتخاذ اللازم وفقا لاختصاصها والعرض علينا للنظر والاعتماد تقوم اللجنة باخطار مقدم طلب التقنين بقرار قبول او رفض الطلب بعد اعتماده علي عنوانه المبين بالطلب بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من الاعتماد . وفي حال عدم قيام الجهه الادارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال سته اشهر من تاريخ انتهاء مده تقديم الطلبات تتولي لجنه استرداد اراضي الدولة عرض الامر بمذكرة علي مجلس الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشان .

ماده (3) :- تلغي ايه قرارات اخري تخالف ذلك

ماده (4):- علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره   .

صدر بديوان عام المحافظة

في18 من شهر رمضان عام 1447هـ

الموافق 8من شهر مارس عام 2026 م

 

نص القرار صورة

 

نص القرار

 

السنة

 

الشهر

 
مرفقات
تم إنشاء في 29/10/1447 03:32 ص  بواسطة Admin_Qena 
تم إجراء آخر تعديل في 29/10/1447 03:32 ص  بواسطة Admin_Qena 
تم النشر على مسئولية محافظة قنا بالتعاون مع شركة انفورماتيك