قرر
مادة (1) :- يفوض السيد / السكرتير العام والسيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد / مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة فى الاختصاصات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 بالنسبة لمديريات الخدمات بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن التى يشغل إداراتها او رئاستها من هم دون شاغلى الوظائف القيادية عدا ما ورد بنصوص المواد الآتية من القانون :-
1- البند رقم (2) من المادة (63) من القانون 182 لسنة 2018 عدا الفقرة الاخيرة منه .
2- البند رقم (2) من المادة (64) من ذات القانون .
3- ما ورد بنص المادة (71) من القانون رقم 182 لسنة 2018 .
مادة (2) :- لا يجوز للسادة المذكورين بعالية تفويض غيرهم فى هذه الاختصاصات
مادة (3) :- يلغى القرار رقم 377 لسنة 2024 وايه قرارات اخرى تخالف هذا القرار .
مادة (4) :- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوه .
صدر بديوان عام المحافظة
فى 3 من شهر جماد الاخر سنة 1446هـ
فى 24 من شهر نوفمبر سنة 2025م