مادة(1):- يتم ايقاف السيارة الاجرة التى تعمل داخل المحافظة والسرفيس داخل المدينة حال ارتكاب المخالفات الآتية :-
1- عدم استكمال خط السير ، 2- تقطيع خط السير ، 3- زيادة الاجرة ،4- تحميل ركاب زيادة ويتم وضعها بحضانة المرور مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن ثلاثون يوم ويحصل مبلغ لا يقل عن (3000ج)ولا يزيد عن (5000ج) كمقابل المخالفات والجزاءات تحدد بمعرفة ادارة المرور وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة او الشكوى ضد ذات السيارة وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ المخالفة كما تطبق ذات العقوبة على سيارات التاكسىفى حالة عدم تشغيل العداد وكذلك تطبق ذات العقوبة على مركبات التوك توك والسيارة الكيوت (بديل التوك توك ) فى حالة مخالفتها قرارات رئيس مجلس الوزراء والسير على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن على ان تودع المبالغ المتحصلة بحساب صندوق المواقف بالوحدة المحلية للمركز المختص
مادة (2):- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره
صدر بديوان عام المحافظة
فى 29 من شهر جماد الاول سنة 1447هــ
الموافق 20 من شهر نوفمبر سنة 2025م