قــــــــــــــرر
مادة(1):- تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجره للغرض السكنى لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليها وفقا لما انتهت إليها لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض سكنى بنطاق المحافظة (المرفقة بهذا القرار)
مادة(2):- يعمم هذا القرار بكافة وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة
مادة(3):- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
مادة (4):- على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره
صدر بديوان عام المحافظة
فى 11 من شهر جماد الاول سنة 1447هـ
الموافق 2 من شهر نوفمبر سنة2025م