قرر
مادة 1: تشكل لجان لنظر التظلمات المقدمة من مقدمى طلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم187لسنة 2023م ولائحته التنفيذية .
أولا : تشكل لجنة تظلمات بمراكز ابو تشت فرشوط - نجع حمادی) على النحو التالي:
- السيد المستشار / محمود على محمد احمد السيد الرئيس بمحكمة الاستئناف بصفة اصلية
- السيد المستشار / محى الدين ثابت حلمى ثابت الرئيس بمحكمة الاستئناف بصفة احتياطية
- السيد المهندس / بيومى صديق صالح - استشارى تخصص هندسة مدنية
- السيد المهندس / محروس امين محمد عبد الجليل - تخصص مدنى
- السيد المهندس / مجدى عبد الحميد محمود حسن تخصص مدنی
- السيد المهندس/ وليد احمد محمد عبيد - تخصص عمارة
- وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز اعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة .
ثانيا تشكل لجنة تظلمات بمراكز دشنا - قنا الوقف على النحو التالي:
السيد المستشار / حسن تمام محمود تمام الرئيس بمحكمة الاستئناف بصفة اصلية
السيد المستشار / خالد محمد رفعت مفيد السكرى - الرئيس بمحكمة الاستئناف بصفة احتياطية
السيد المهندس / رمضان محمد على استشارى تخصص هندسة مدنية
السيد المهندس/ احمد احمد هاشم على الدين تخصص هندسة مدنية
السيد المهندس /اكرم فاروق عبد الله درياس تخصص مدنی
السيدة المهندسة/ مريم شوقى بشارة تخصص عمارة
-وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز اعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة .
ثالثا: تشكل لجنة تظلمات بمراكز (قوص قفط نقادة) على النحو التالي:
السيد المستشار / احمد فؤاد يوسف غانم - الرئيس بمحكمة الاستئناف بصفة اصلية
السيد المستشار / محمد الحفنى محمد غانم - نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف بصفة احتياطية
السيد المهندس / صبرى ابو علم محمد على استشاري تخصص هندسة مدنية
السيد الدكتور المهندس / زكريا عوض الله ابراهيم تخصص مدنی
السيد المهندس/ محمد عبد الحميد فاوى تخصص عمارة
السيدة المهندسة /مروة احمد مصطفى على تخصص مدنی
-و للجنة أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز اعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة .
تقوم الأمانة الفنية الخاصة باللجان الفنية بالوحدات المحلية الموضحة بقرار المحافظة رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٤م بذات الامانة الفنية للجان التظلمات الموضحة بهذا القرار .
مادة 3 - تختص هذه اللجان بالبت فى التظلمات المقدمة من مقدمى طلب التصالح من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال المدة المحددة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ولائحته التنفيذية .
مادة ٤ : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدر بديوان عام المحافظة
في 6 من شهر رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق 6 من شهر يناير سنة ٢٠٢٥ م