قــــــــــرر
ماده(1):- تعدل المادة الخامسة من قرار المحافظة رقم 95 لسنة 2018 الخاصة بلجنة التظلمات من قرارات لجنة البت لتكون على النحو التالى :-
- السيد الدكتور / نائب السيد المحافظ رئيسا
- السيد السكرتير / العام المساعد عضوا
- السيد/ مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة عضوا
- السيد/ مدير عام مديرية الزراعة بقنا عضوا
- السيد/ مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بقنا عضوا
- السيد/ مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة عضوا
- السيد/ مدير إدارة املاك الدولة بقنا عضوا
- السيد/ وكيل مديرية المساحة بقنا عضوا
- السيد/ مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة عضوا
- السيد/ مندوب عن منطقة الضرائب العقارية بقنا بدرجة (مدير عام) عضوا
- تقوم الامانة الفنية للجنة البت بأعمال الامانة الفنية للجنة التظلمات عضوا
- وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لانجاز أعمالها
ماده(2):- تختص هذه اللجنة بنظر التظلمات التى تقدم من ذوى الشأن بشأن التسعير وإعداد محاضر فحص التتظلمات و اعتمادها من السيد الوزير المحافظ مع مراعاة الآتى:-
- ان تكون هذه التظلمات سابقة على اعتماد العقود
- عدم وجود اى دعاوى قضائية مرفوعة من مقدم التظلم
- يحظر إدخال طلبات تظلمات بعد توقيع السيد المحافظ على العقد وان تكون كل الاجراءات سابقة لاعتماد السيد المحافظ
ماده(3):- على اللجنة مراعاة ما جاء بالدليل الاسرشادى المؤرخ فى شهر 11 لسنة بشأن ضوابط عمل لجان التظلمات
مادة(4):- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره
صدر بديوان عام المحافظة
فى14 من شهر جماد الآخر سنة 1446م
الموافق 16 شهر ديسمبر سنة 2024 م