قــــــــــرر
ماده(1):- يعدل قرار المحافظة رقم 197 لسمة 2024 ليكون على النحو التالى:-
- تشكل بكل وحدة محلية لمراكز ومدن المحافظة لجنة فنية أو أكثر على النحو التالى :
- مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابى من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات رئيسا
- عدد (2)على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو عمارة لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات عضوا
- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية عضوا
- وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى إنجاز أعمالها
مادة(2):- على ان يعاد تشكيل لجان الأمانه الفنية السابق تشكيلها إلى لجان فنية للذين تنطبق عليهم المادة(4)من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ويتم عمل كشوف اللحان بمعرفة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة كلا فيما يخصه
مادة(3):- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره
صدر بديوان عام المحافظة
فى 25 من شهر جماد الأول سنة 1446م
الموافق 27 من شهر نوفمبر سنة 2024 م